كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى. 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون الأصلح للمتهم ونجد بان المشرع العراقي بموجب المادة (333) من قانون العقوبات لم يكتف بالقصد العام وانما اشترط ان يكون مرتكبها قد اتاها مدفوعاً بباعث خاص أو نية تحقيق غرض معين، وبذلك يدخل هذا الغرض كعنصر في.
كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب بالحبس إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل ( 50000 ) خمسين الف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر المادة 459 من قانون العقوبات العراقي. 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على أنه إذا صدر قانون او أكثر. جريمة تزوير المحرر الرسمي الواردة في المادة 289 عقوبات تعني وقوع التزوير في المحرر الذي صدر بصورة صحيحة طبقا لما نصت عليه المادة288 عقوبات . نص الحكم. لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات / الرصافة اصدرت حكماً.
كما يمكن أن تتحقق بصورة المساهمة التبعية كأن يتفق شخص مع آخر على ارتكاب السرقة أو أن يساعد شخص شخصا آخر في ارتكاب السرقة سواء كانت المساعدة مادية أو معنوية أو أن يحرض شخص شخصا آخر على ارتكاب السرقة ويتم تنفيذ السرقة بناءا على الاتفاق أو المساعدة أو التحريض قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور. يعاقب بالحبس أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنين من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه. المادة (٢٠١) من قانون العقوبات العراقي يعاقب بالإعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية او ساعدها مادياً او ادبياً اوعمل بأي كيفية لتحقيق اغراضها ونحن كمواطنون عراقيون نطالب..
المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) حكم قضائي واحد. التعاريف. يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون. مراسلة القناة : المحامي سيف الدين المالكي 07712791612 (.Viber/ Whatsapp)00964-7712791612 (.Viber/ Whatsapp)SAEFADDENALMALIKI.fb (فيسبوك
#مكتب فجر العلا للمحاماة#المحامية_عذراء_آل هذال07737153458المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي. هذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرا مخففا للعقوبة وقد يعاقب ل مدة سنة مع وقف التنفيذ ، ولم يتطرق القانون الى الحالة # المعاكسة ، أي فيما لو فاجأت # المرأة # زوجها في فراش وقامت بقتله أو ايذائه ، فان المشرع لم يمنحها عذرا مخففا ، وهذا مخالف. إذا تحققت جميع أركان جريمة غصب الأموال استحق الجاني العقاب اللازم لهذه الجريمة، إلا إن المشرع ميز بين عقوبة غصب المال بالتهديد وبين غصب المال بالإكراه المادي ، فقد وردت عقوبة الجاني الذي غصب المال عن طريق التهديد أو. المادة 289 من قانون العقوبات الخاص بالقانون العراقي نصت على : توقيع عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن 15 عام على من يقوم بتزوير محرر رسمي او المساهمة في اصطناع محرر رسمي و استخدامه في الغش و النصب سواء كان ذلك من موظف او غير موظف. قانون العقوبات النافذ في العراق اليوم، صدر عن القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني للعراق في 21 تشرين الثاني سنة 1918 لكي ينفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1919 (قانون العقوبات البغدادي) وقد اعطيت له هذه التسمية بسبب.
كما نصت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق هذه المادة يعد مخالفة قانونية واضحة لنص المادة (3 فقرة 1 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، ( الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) والعقد يبني التزامات وحقوق على المتعاقدين تنفيذها وفي حالة استحالة السير قدما في هذه.
المادة (6) من قانون العقوبات العراقي على ذلك بقولھا وفي جمیع الاحوال یسري القانون على كل من ساھم في . جریمة وقعت كلھا او بعضھا في العراق ولو كانت مساھمتھ في الخارج سواء كان فاعلا او شریكا تنص المادة 328 من قانون العقوبات على ما يلي: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5.000دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم. اذا كان الحادث قد وقع نتيجة نزاع آني بين اشخاص عدة ونجم عنه جريمة قتل شخصين والشروع بقتل اخرين فأن فعل المتهمين في حالة ثبوته ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) عقوبات ويتم احالة.